السبت، 29 ديسمبر 2012

فى الخاطر

http://alshheidalmas.ahlamontada.net/t3252-topic


ثانى رواياتى 

انتظروها قريباً فى معرض القاهرة الدولى للكتاب


2013
إضافة تسمية توضيحية
إضافة تسمية توضيحية
إضافة تسمية توضيحية

إضافة تسمية توضيحية


الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

البديل



البديل


شاهدت على قناة TV5 القناة الفرنسية  برنامج عن  الغذاء
الى هنا والأمر عادي جداً لكن انتباتني قشعريرة وامتعاض وانا  اراقب  ما هو هذا الطعام  P:  !
كان الطعام عبارة عن حشرات  نعم حشرات ( دود ، يرقات ، جراد  بكل الوانه ، نوع من الحشرات يقترب كثيرا من العقارب )
هذه الاطعمه  متوالة جداً حية او ميته  فى تايلاند وفرنسا بل ان الفرنسيين يستوردونها من  تايلاند  ويستوردو  ايضا  المزارع  والاغذية  المناسبة لاطعام هذه الحشرات طوال فترة الحضانه بل انهم وضحوا للمشاهد من باب الشفافية  والحرص على سمعتهم  انهم يطعمون هذه الحشرات بحبوب  صحية طبيعيه خاليه من اى مواد كيماويه !!!
نأتى لطريقة الاعداد
يقومون  بتقليها فى الزيت  تماماً كالبطاطس الشيبسى كنوع من التسالي  او نوع من المقبلات على الغذاء
يقومون بتحميصها ووتعبئتها فى اكياس وعبوات كرتون  مثل الشيكولاته  كنوع من التسالى بمختلف النكهات والتوابل
يقومون بتجفيف الدود ثم وضعه فى اوانى صغيرة مختلفة الاشكال  ويصبوا عليها  شربات لزج لتصبح بعد ذلك مصاصة للاطفال
يقومون بطحنها وعمل خبز منها لراغبى المحافظه على الوزن
يقومون بأكل الجراد وهو حى طازة كده
ييستخلصون منها الوان يتم استعمالها فيما بعد لصبغ الاقمشة
يستخرجون منها بعض المشتقات التى تدخل فى تركيب  الاغذية المصنعه مثل الهامبورجر واللانشون والسجق
ولا يمكن ان ينتهي البرنامج عند هذا الحد بل ذهب المذيع لمقابلة احد المتخصصين فى علوم الاغذيه
الذى اخبره واخبرنا بمعلومه غاية فى الاهميه وهى
ان كيلو  من الحشرات  فيه من الفيتامينات ما يعادل 2 كيلو من اللحم البقري  لذا هو  ينصح بأكلها
هذا علاوة على خلو الحشرات من الدهون مقارنة بمثيلاتها من اللحوم البقرى او الضأن
انا بصفه شخصيه رغم انى كنت اشعر بالامتعاض واحياناً كثيرة كنت اهتف  ايه ده لما  الاقى المذيع بيأكل ويتذوق هذه الوجبات
ورغم انى كنت  اعلم ان الفرنسيين يأكلون  الضفادع  وان شوربة الضفادع من اشهر الوجبات لديهم
ورغم اننا فى نظر الشعوب الغربية نأكل أكل الحيوانات لاننا نأكل الفول  الذى يعد بالنسبة لهم غذاء للحيوانات
الا اننى  وجدت نفسى بعد نهاية البرنامج توصلت لشىء
اولا احقد على الفرنسيات  لانهن نحيفات حتى بعد ان عرفت سر نحافتهن ! 
اخذت قرار صارم  انى لازم وحتما ولابد لو قابلت اى حشرة حتى ولو نملة لابد ان اقتلها فورا  خاصة بعد هذا البرنامج
اصدار قرار وبيان منزلى صارم  عند السفر لفرنسا او تايلاند ممنوع منعا باتا اكل اى لحوم من هناك والافضل اننا ناخذ اكلنا معانا
ماله الفول ماهو حلو واورجنيك وزى الفل

الأحد، 23 ديسمبر 2012

أول رئيس


- أول رئيس جمهورية في العالم يقتل جنوده على الحدود من عدو خارجي ولا يبالي مطلقاً

2- أول رئيس جمهورية في العالم يتقاتل شعبه على أبواب قصره ويقتل فصيل من شعبه بقية الشعب ولا يبالي مطلقاً

3- أول رئيس جمهورية في العالم يموت 50 طفلاً من إهمال مروسيه و لا يعلن الحداد أو حتى يقوم بتفقد الحادث

4- أول رئيس جمهورية في العالم يكذب على شعبه بانه عنده مشروع لنهضة الوطن وبعد 6 أشهر نكتشف إن مفيش مشروع ولا حاجة

5- أول رئيس جمهورية في العالم يوعد شعبه بإصلاحات في مدة 100 يوم ولكن النتيجة تكون العكس تدهور في كل شئ إقتصاد وأمن ،...............

6- أول رئيس جمهورية في العالم يقسم على إحترم الدستور والقانون 3 مرات وبعد أقل من شهر ينكث بقسمه والحل يصوم 3 أيام

7- أول رئيس جمهورية في العالم تحاصر مليشياته المحكمة الدستورية العليا لبلاده لمدة تزيد عن اسبوعين

8- أول رئيس جمهورية في العالم تحاصر مليشياته اعلامه وتهدد الإعلام وتعتدي على اعلامين بدون أدنى رد فعل

9- أول رئيس جمهورية في العالم تحاصر مليشياته مقرات الشرطة وتهدد جنوده

10- أول رئيس جمهورية في العالم تنسحب جميع فصائل المجتمع من لجنه وضع الدستور ويكمل عمل اللجنة ويدعو الشعب على الإستفتاء

11- أول رئيس جمهورية في العالم يستقيل 7 من مستشاريه ولا يبالي

12- أول رئيس جمهورية في العالم تهاجم مليشياته احزاب المعارضه والصحف بالسلاح والغازات المسيلة للدموع ولا يبالي

13- أول رئيس جمهورية في العالم يستعين بجماعات ارهابية لإحتلال جزء من الوطن (سيناء)

14- أول رئيس جمهورية في العالم يستعين بجماعات ارهابية ليرهب ويقتل معارضيه في الشوارع

15- أول رئيس جمهورية في العالم يستعدي جميع قضاته وتمتنع المحاكم عن نظر القضايا لمدة إسبوعين

16- أول رئيس جمهورية في العالم يصدر قرارات جمهورية خاطئة قانونياً ثم يتراجع عنها

17- أول رئيس جمهورية في العالم يصدر إعلان دستوري ليقيل النائب العام

18- أول رئيس جمهورية في العالم يترك شؤون الحكم الرئيسية ليخطب في الجوامع بدل أي خطيب جمعة متوسط الحال (ليس خطيب متمكن ) هو احنا انتخبنا رئيس ولا خطيب جامع

19- أول رئيس جمهورية في العالم يتدخل في قرارات النائب العام ويطلب منه حبس متهمين بدون وجه حق

20- أول رئيس جمهورية في العالم يتكلم في خطاب عن مؤامرات ومتهمين ، كله يطلع كذب في كذب

21- أول رئيس جمهورية في العالم يزور حتى في المشرفين على الإستفتاء ( بعضهم مش قضاه )

الاثنين، 17 ديسمبر 2012

الاصول العشرين للامام البنا

كيف نفهم الإسلام 
نفهم الإسلام فى حدود هذه الأصول العشرين 


اولا
الإسلام نظام شامل ... يتناول مظاهر الحياة جميعا .. فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء ، وهو مادة و ثروة أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كماهو عقيدة صادقة وعبادة صحيحه سواء يسواء .


ثانيا
والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم فى تعرف أحكام الإسلام ، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ، ويرجع فى فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات .



ثالثا 
وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحه والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله فى قلب من يشاء من عباده ، ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية ، ولاتعتبر إلا بشرط عدم اصدامها بأحكام الدين ونصوصه .


رابعا 
والتمائم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب ، وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته .. (( إلا ماكان آية من قرآن أو رقية مأثورة )) .


خامسا 
ورأى االإمام ونائبه فيما لانص فيه ، وفيما يحتمل وجوها عدة وفى المصالح المرسلة ، معمول به مالم يصطدم بقاعدة شرعية ، وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات ، والأصل فى العبادات التعبد دون الإلتفات إلى المعانى ، وفى العاديات الإلتفات إلى الأسراروالحكم والمقاصد .


سادسا 
وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه ، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالإتباع ، ولكنا لانعرض للأشخاص – فيما اختلف فيه – بطعن أو تجريح ونكلهم إلى نياتهم ، وقد أفضوا إلى ما قدموا


سابعا
ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر فى أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين ويحسن به مع هذا الإتباع أن يجتهد ما استطاع فى تعرف أدلته , وأن يتقبل كل ارشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته . وأن يستكمل نقصه العلمى ان كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر 


ثامنا 
والخلاف الفقهى فى الفروع لايكون سببا للتفرق فى الدين ، ولا يؤدى إلى خصومه ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره ، ولامانع من التحقيق العلمى النزيه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب فى الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقه ، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب 


تاسعا 
وكل مسألة لاينبنى عليها عمل فالخوض فيها من االتكلف الذى نهينا عنه شرعا ، ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التى لم تقع ، والخوض فى معانى الآيات القرآنية الكريمة التى لم يصل إليها العلم بعد ، والكلام فى المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وماشجر بينهم من خلاف ، ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفى التأول مندوحة 


عاشرا
معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام ، وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحه ومايليق بذلك من التشابه ، نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ، ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء ، ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 

كل من عند ربنا )) آل عمران


حادى عشر

وكل بدعة فى دين الله لا أصل لها – استحسنها الناس بأهوائهم ، سواء بالزيادة فيه أو النقص منه – ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التى لا تؤدى إلى ماهو شر منها.



ثانى عشر 
والبدعة الإضافية والتركيــة والإلتزام فى العبادات المطلقة خلاف فقهى ، لكل فيه رأيه ولابأس بتمحيص الحقيقه بالدليل والبرهان .



ثالث عشر 
ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة غلى الله تبارك وتعالى ، والأولياء هم المذكورون فى قوله تعالى (( الذين آمنوا وكانوا يتقون )) ، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فى حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم .



رابع عشر
وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ، ولكن الإستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله ومايلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذرائع .



خامس عشر 
والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى فى كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة 



سادس عشر 
والعرف الخاطىء لايغير حقائق الألفاظ الشرعية ، بل يجب التأكد من حدود المعانى المقصود بها ، والوقوف عندها . كما يجب الإحتراز من الخداع اللفظى فى كل نواحى الدنيا والدين ، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء .



سابع عشر
والعقيدة أساس العمل ، وعمل القلب أهم من عمل الجوارح ، وتحصيل الكمال فى كليهما مطلوب شرعا ، وان اختلفت مرتبتا الطلب .



ثامن عشر 
والإسلام يحرر العقل ، ويحث على النظر فى الكون ، ويرفع قدر العلم والعلماء ، ويرحب بالصالح النافع من كل شىء ، و (( الحكمة ضآلة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها )) .



تاسع عشر 
وقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر العقلى مالايدخل فى دائرة الآخر ولكنهما لن يختلفا فى القطعى . فلن تصطدم حقيقه علمية بقاعدة شرعية ثابتة ، ويؤؤل الظنى منهما ليتفق مع القطعى ، فإن كانا ظنيين فالنظر الشرعى أولى بالإتباع حتى يثبت العقلى أو ينهار.



العشرون 
لانكفر مسلما أقر بالشهادتين ووعمل بمقتضاهما – إلا ان أقر بكلمة الكفر ، أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة ، أو كذب صريح القرآن أو فسره على وجه لاتحتمله أساليب اللغة العربية بحال ، أو عمل عملا لايحتمل تأويلا غير الكفر


منقول




السبت، 1 ديسمبر 2012

دستور الشيخ كفتة ونقاط الخلاف

إبراهيم درويش: 90 % من مواد الدستور الجديد غير دستورية


قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، والذي شارك في وضع دساتير عدد من الدول العربية: '' إن النظام السياسي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو أو ديمقراطية أو ديكتاتورية،

 لابد أن يكون في كل منها دستور، يحدد بناء النظام السياسي وجوهره واتجاهاته سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة أو بنظام الحكم، فالوثائق الدستورية تختلف من دستور الي آخر وفق توجهات المجتمع وطموحاته ورؤاه، ومن هنا نسمي الدستور ''أبوالقوانين ''.

وتابع درويش في حواره لصحيفة ''الأهرام: '' ليس من الواجب أو المستحب أو من الأوفق أن يتضمن إلا ما هو دستوري بطبيعته وباقي الأمور متعلقة بأهداف الدولة وقضاياها يكون محلا لقوانين، ذلك لأن الدستور كوثيقة تحدد الحقوق والحريات العامة والنظام السياسي واستقلال القضاء، وماعدا ذلك يترك للقوانين المكملة للدستور مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية والزراعة والتجارة والصناعة، فكل أنشطة الدولة نتركها للقوانين لأن الدستور لابد وأن يتسم بالاستقرار والاستمرار والدوام، بينما أنشطة الدولة تكون محل للقوانين.
وأضاف قائلاً: '' هذا كله يؤكد لنا ألا نخلط بين مواد الدستور التي هي دستورية بطبيعتها وبين المواد غير الدستورية بطبيعتها والتي تتعلق بأنشطة مكملة للدستور أو بأنشطة متعلقة أيضا بوظائف الدولة مع تحفظ بشرط جوهري وهو أن جميع القوانين المكملة للدستور والتي تشمل تحديدا قوانين ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات
والمفسرة للحقوق والحريات والأقليات إن وجدت يجب أن تكتب من خلال صانعي الدستور وبروح الدستور ووقت صدوره كي تكون معبرة عن روح القانون بأقلامهم وهي مانسميها بالمواد الموضوعية الدستورية المكملة للدستور, فهي تتضمن كل ماهو قانوني متعلق بالدستور وليس دستوريا متعلقا بالدستور.
وأشار الفقيه الدستوري '' إلى أنه بعد أن تابع بشكل دقيق كل ما أنتجته اللجنة التأسيسية لعمل الدستور الجديد أكد أن 90 % من مواده غير دستورية لأن محلها القوانين وليس الوثيقة الدستورية، قائلاً: ''هذه اللجنة لا تستطيع كتابة دستور ذلك لأن القانون الدستوري شئ وكتابته شيء آخر، كما أن
أعضاء اللجنة ليست لديهم القدرة علي كتابة وثيقة دستورية ''، وغلب عليهم طابع وفلسفة الإقصاء وغاب عنهم الطابع الكفء، واتجاهاتهم الشخصية والسياسية، وبالتالي غاب عن الجمعية مفهوم الدستور بطبيعته والوثيقة الدستورية، وهو ما نتج عنه، انقساما حادا بين أعضاء اللجنة التأسيسية وانسحابات كبرى ولم يبق إلا فصيل الإسلام السياسي وعدد قليل جدا.
وأكد الفقيه الدستوري أن من بين الملاحظات التي خرج بها أن المادة 150 من المسودة تعطي لرئيس الدولة الحق في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي، وتعد مصدر خطورتها أنها تدور حول أرض سيناء، كما أنه لم يحدث في تاريخ أي دستور في العالم أن يعطى لرئيس الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.
ورأى أن هناك مادة تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في أول الدستور ثم تم سحبها آخر الدستور، بعد أن أكدت المادة الأولي أن المواطنين أمام القانون سواء ثم يسحبونها في العديد من المواد بعد ذلك وينظرون الي المرأة علي اعتبار إنها كائن تابع للرجل، مما يؤكد التفرقة بين الرجل والمرأة وهذا يفقد المنتج مصداقيته وعدم جدارته أن يطلق عليه اسم دستور.
ويضيف: أن نصوص المسودة تسمح بأن يكون الرئيس متجنسا بجنسية أجنبية وهذه أخطر مادة لم يحدث في أي دستور في العالم أن يباح لأي مواطن يكون جده أو أجداده أو جدته متجنسين بجنسيات أخري, لأن الجنسية هي الانتماء الحقيقي للمواطن فإذا تجنس في الماضي أو الحاضر أو حتي المستقبل تعدد الانتماء وحينما يتعدد الانتماء لديه يتم فقدان الانتماء كلية للمواطنة.
وأكد درويش في تقييمه أن القوات المسلحة هي ملك للشعب، حتي وإن لم ينص صراحة علي ذلك في الدستور، وهو الآمر الذي خلق أزمة وثيقة الدكتور علي السلمي وإنهاء دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وليس هناك من دستور ينص علي وضعا خاصا للقوات المسلحة لأنها جزء من الوطن يحددها القانون ولا يجوز أن ينص في الدستور علي أن لها وضعا خاصا.
وقال إن الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من مارس بعد استفتاء19 مارس2011, ولا يملك أيضا إصدار إعلان دستوري جديد لأن اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الإعلان الدستوري السابق وتحصين قرارات الرئيس مخالف للمادة 22 من الإعلان السابق وما قام به هو هدم للشرعية وعدوان علي المحكمة الدستورية العليا.


*********** 


دة راى انا واكتر من 50 واحد من الثوار فى الدستور ذكر المادة والتعليق عليها وانتم ليكم حرية الاختيار:


دى مش كل العيوب ولكن علشان يبقى عندكم فكرة بس، واحنا مرتبينها بترتيب "الكارثية" من وجهة نظرنا وعلشان فيه ربط معين يبين رؤية التأسيسية فى ان حالنا يفضل زى ما هو:

مادة (4) المقترحة
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
§ كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.
§ يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.
§ مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها.

المادة (2) المقترحة:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

مادة (219) المقترحة:
مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.
- يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده:

1) خليك خايف من السلطة:

مادة (35) المقترحة
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعویض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
§ يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.
§ ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.
§ فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟
§ عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم.

§ ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

2) خليك فقير واوعى تفتح بقك بكلمة:

مادة (63) المقترحة
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
§ ".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة)
§ لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!
§ الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.

مادة (13) المقترحة:
(....) ويجب ربط الآجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
§ يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر"

مادة (24) المقترحة
الملكیة الخاصة مصونة ، تؤدى وظیفتها الاجتماعیة فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا یجوز فرض الحراسة علیها إلا فى الأحوال المبینة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعویض عادل یدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ینظمه القانون.
§ (تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية.

مادة (67) المقترحة
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنیة للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة وتشجیع المبادرات الذاتیة والتعاونیات الإسكانیة، وتنظیم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما یحقق الصالح العام ویحافظ على حقوق الأجیال.

- بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.

- لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة.

- بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك.

3) هتفضل جاهل طول عمرك بس معاك شهادة:

مادة (58) المقترحة
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
- نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا
وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده ..

- اقترح نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة.
- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى
- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)
- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل
- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.
- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى اللهم ما اوعدنا الدساتير الحديثة
- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.
- فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.
- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.


4) هتفضل هفتان مرضان داير على الدكاترة:

مادة (62) المقترحة
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة..
- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.
- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم
- نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)
- الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة
- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)
- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة)
- مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.

تعالوا نشوف بقى مواد مهمة علشان الديموقراطية والشفافية:

مادة (52) المقترحة
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (53) المقترحة
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
- "المدرس مادام دخل البيت وشرب شاى واكل كيك يبقى هتحترمه ازاى" .. ومادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟
- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.

مادة (47) المقترحة
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
- يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها

- ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.

- لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها.

مادة (55) المقترحة
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
- لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات

- يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية

- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى)

- مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائیة لمدة عشر سنوات على الأقل من تاریخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا)



مادة (128) المقترحة
یشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ینتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئیس الجمهوریة ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين.

- لايوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة:
سلطات تشريعيه (طب مافيه مجلس شعب هو تكرار مجالس يعنى)
المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟

المادة (57) المقترحة
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العداله ... وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى
- المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى

مستقبل عيالنا:

مادة (70) المقترحة
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون إحتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
- نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.

- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى.

- لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.


مطالب عامة:
§ النص فى ديباجة الدستور على ان" مواطنون" تعنى المواطنون والمواطنات (فى ظل إلغاء مادة المرأة تماماً)
§ تعريف تعبير "الامن القومى" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع
§ تعريف تعبير" النظام العام" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع
§ تعريف تعبير "الشورى "والذى ذكر فى المادة 6، كأحد اركان النظام الديمووقراطى، لمنع اى لبس حوله
§ أن يتم النص على احترام مصر للإتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل وشاركت فى كتابة الكثير منها
§ يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية)
§ جرائم الحرب غير مذكورة، اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى
§ التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.